الشيخ الجواهري
450
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال ف ( - لا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه ) [ 1 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو دفع شيئاً كان لهما ) مع ا جازة الآخر القبض ( و ) لكن ( لو أذن أحدهما لصاحبه جاز ) [ 2 ] . نعم هو كذلك مع اختلاف العوضين في الجنس والأجل ، بل ومع تعيين عوض كلّ واحد بخصوصه وإن اتّحد الجنس والقدر والأجل [ 3 ] . ( ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد صحّ ) [ 4 ] . ( وكان كلّ واحد منهم مكاتباً ب ) - نسبة ( حصّة ثمنه ) أيقيمته ( من المسمّى ) بعد تقويم الجميع كما لو بيعوا وكانوا لمتعدّدين [ 5 ] .
--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 467 ز انطر المبسوط 6 : 105 . الخلاف 6 : 402 . ( 2 ) حكاه عنهما في المسالك 10 : 452 . انظر المختلف 8 : 124 . المهذب 2 : 382 . ( 3 ) انظر السرائر 2 : 402 - 403 . ( 4 ) انظر القواعد 3 : 234 . ( 5 ) انظر المسالك 10 : 452 ، 453 . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 467 .